الفيض الكاشاني
247
الوافي
دلالة على أن أخبار سعة الوقتين إلى الغروب مختصة بصاحب العذر والمضطر وإن الوقت للمختار الوقت الأول كما دل عليه قول الصادق عليه السّلام في الخبر الذي مضى في الباب الأول وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة والاحتياط يقتضي ذلك . 5851 - 24 التهذيب ، 2 / 22 / 13 / 1 سعد عن أحمد عن الصهباني عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر ( 1 ) بن سعيد بن هلال لا إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فأقرئه مني السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر » . بيان : حرجت من ذلك بالحاء المهملة ثم الجيم أي ضاق صدري من عدم إجابتي له حين سؤاله إياي ولعل تأخير جوابه لحضور من يتقيه قال بعض مشايخنا رحمهم اللَّه ( 2 ) يمكن تخصيص هذا الخبر ببعض البلاد وفي بعض الأوقات كبلد يكون ظل الزوال فيه حال القيظ خمسة أقدام مثلا فإذا صار مع الزيادة الحاصلة بعد الزوال مساويا للشخص يكون قد زاد قدمين فيتوافق مع الأخبار
--> ( 1 ) كذا فيما عندنا من نسخ التهذيبين والصواب عمرو بن سعيد بفتح العين واثبات الواو وهو ابن سعيد بن هلال الثقفي الكوفي « عهد » غفر الله تعالى له وأورده جامع الرواة أيضا بعنوان عمرو بن سعيد في ج 1 ص 22 وفي المطبوع من التهذيب أيضا عمرو باثبات الواو ولكن في المخطوطين عمر بضم العين بلا ترديد « ض . ع » . ( 2 ) هو شيخنا البهائي الحارثي العاملي طاب ثراه « عهد » .